قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية الخاصة بموظفي الادارة العامة للولايات . 1026
المادة 2
تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 كمايلي :
«المادة 3: يحدث لدى المديرية العامة للادارة والوسائل بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة تجاه كل سلك تابع للادارة العامة لموظفى الولايات مكتب مركزى للانتخاب مكلف بفرز صناديق الاقتراع والتصريح بنتائج انتخاب ممثلى الموظفين .