قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية الخاصة بموظفي الادارة العامة للولايات . 1026
المادة الأولى
يتم وفقا لتدابير هذا القرار اعادة تسجيل والحاق التلاميذ الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الخاص المدمجة بموجب أحكام المرسوم رقم 76 73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه .