المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 كمايلي :
«المادة الاولى : يؤسس لدى المديرية العامة للادارة والوسائل ، لجان متساوية الاعضاء محتصة تجاه الاسلاك التالية :
سلك رؤساء الاقسام .
سلك الملحقين الاداريين .
سلك الكتاب الاداريين ، سلك أعوان الادارة ، سلك الراقنين الضاربين على الآلة الكاتبة ، سلك الضاربين على الآلة الكاتبة ، سلك أعوان المكاتب ، سلك سائقى السيارات من الصنف الاول .
صلك سائقي السيارات من الصنف الثاني .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1396 ه سلك العمال المهنيين من الصنف الاول ، سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني ، سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث .
سلك أعوان المصالح »