قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في القانون العام الاساسي . 166
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الماجستير في القانون العام الاساسي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.