قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 199 مكرر من قانون الجمارك ) استدراك
المادة الأولى
فتح المادةتلحق قائمة البضائع المعفاة من الحقوق والرسوم .........
يقرأ :
المادة الأولى
فتح المادةتلحق قائمة البضائع غير المعفاة من الحقوق والرسوم ...........
( الباقي بدون تغيير ). 11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.