قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 199 مكرر من قانون الجمارك ) استدراك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.