قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة مدير ادارة السجون واعادة التربية
المادة الأولى
يفوض الى السيد زروق شعبان مدير ادارة السجون واعادة التربية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.