قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد العدد الاقصى لعمال التفريغ المهنيين بعنوان سنة 1968 فى الموانىء المزودة بيد عاملة دائمة من عمال التفريغ . 1.194 1186
المادة 4
يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي