قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.