قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 6
ينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2011 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 الطيب لوح ★