المادة 4
يكلف نائب مدير موظفى الشؤون الاجتماعية وعمال العمالات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ذى القعدة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان ارزقي عزي موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى المناجم المختلفة للجزائر بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف موظفى «المناجم المختلفة للجزائر »
تتألف هذه اللجنة كما يلى :
ممثلو الشغالين :
السادة :
بوطير و طاهر طاليش محمد حدادي جلول مقران مصطفى ممثلو مستغلى المناجم :
السيدة تفاحي جولى السيد هيرنانديز لوى .
ريثما تجرى انتخابات جديدة تخول اللجنة المؤقتة للتسيير السلطات والمهام المبينة فى القواعد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الجزائرية للزنك وعين اركو للجمهورية الجزائرية 319 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقة التسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الجزائرية للزنك وعين اركو تتألف هذه اللجنة كما يلى :
ممثلو الشغالين :
السادة :
شريفي مصطفى عبد الجليل عبد الجليل لبوخ على دحو الحسين ممثلو مستغلى المناجم :
السيد بوني جان لوى السيد نينو بول ريثما تجرى انتخابات جديدة تخول اللجنة المؤقتة للتسيير السلطات والمهام المبينة فى القواعد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 وزارة الشؤون الخارجية