قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 يتعلق بالتعيين في وظائف عمال محترفين 3180 موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى المناجم المختلفة للجزائر 319 موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1384 الموافق - 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الجزائرية للمزيك ، وعين أركو . 319
المادة 3
تتألف لجنة الامتحان من :
عامل العمالة او ممثله المدير العام او المدير او المدير القيم للمؤسسة او ممثله استاذ او مدرب التعليم التقنى عضو لجنة المعادلة ممثلا لموظفى المصالح العامة والاقتصادية
- عامل محترف من الصنف الاول او الصنف الثاني حسب الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية نوع الامتحان المهنى الجارى لوظائف الصنف الاول او الصنف الثاني