قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : سكيكدة وقالمة . 432
المادة 2
تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-105 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه.