قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة 8
يمكن للهيئات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه ، أن تستحصل على التسديد المسبق الكامل أو الجزئي لسندات التجهيز قبل الاستحقاق، وذلك :
- بناء على مجرد طلب موجه الى البنك المركزي الجزائري بواسطة مصرفها الاولى، وذلك بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ،
- بناء على اذن صريح من وزير المالية، وذلك بالنسبة للهيئات الاجتماعية للتقاعد والتوفير والتأمين والضمان والاحتياط .