قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة الأولى
فتح المادةتشرع الخزينة العمومية ابتداء من نشر هذا القرار بأصدار سندات للتجهيز في الحساب الجارى وبفائدة تصاعدية
المادة 2
فتح المادةيكتتب بهذه السندات في الحساب الجاري لدى شبابيك البنك الجزائرى من طرف الهيئات الاجتماعية للتقاعد والتوفير والتأمين والضمان والاحتياط وكذلك من طرف المؤسسات الاشتراكية .
المادة 3
فتح المادةيكتتب بسندات التجهيز للحد الادنى أو الحد الاقصى من المدد التالية وذلك وفقا للاصناف الثلاثة التالية :
صنف 1 : من 3 الى 5 سنوات ، صنف 2 : من 5 الى 10 سنوات ، صنف 3 : من 10 الى 15 سنة
المادة 4
فتح المادةيحدد معدل الفائدة حسب كل صنف بالنسبة للحد الأدنى من المدة كما يلى :
صنف 1 : 4 % صنف 2 : 5 صنف 3 : 7.5 ويترتب عن تمديد الاستحقاق لما بعد الحد الأدنى من الفترة فتح الحق سنويا بزيادة معدل الفائدة بمقدار 0.5% دون أن | يتجاوز هذا المعدل 8 % ..
المادة 5
فتح المادةتؤدى الفائدة الناتجة عن سندات التجهيز المكتتب بها في الصنفين 1 و 2 كل سنة وفي الاجل المستحق .
أما الفوائد الناتجة كل سنة من الرأسمال المكتتب به في الصنف 3 ، فترسمل على نفس معدل الفائدة المخصص للاصل الا اذا طلب المكتتب مسبقا وصراحة من البنك المركزي الجزائري وأبلغه بادائها في الاستحقاق بكليتها أو باداء جزء منها
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تؤدى القيمة المكتتبة من الرأسمال المكتتب.
به في الصنف 3 والرأسمال المكتتب به في الصنفين 1 و 2 بناء على طلب المكتتبين بعد حد أدنى من المهلة المعينة في المادة 3 أعلاه أو في أجل مستحق . فاذا لم يقع أى تسديد، مددت القيمة المكتسبة والرأسمال المكتتب به لنفس الفترة .
المادة 7
فتح المادةان سندات التجهيز المقيدة بالحساب الجاري لسنة 1971 وبفائدة 5 % لخمس سنوات والمكتتب بها وفقا للقرارين المشار اليهما أعلاه، يكتتب بها بتاريخ نشر هذا القرار في الصنفين التاليين :
الصنف I : بالنسبة للسندات المكتتب بها من المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، الصنف 3 : بالنسبة للسندات المكتتب بها من الهيئات الاجتماعية للتقاعد والتوفير والتأمين والضمان والاحتياط .
المادة 8
فتح المادةيمكن للهيئات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه ، أن تستحصل على التسديد المسبق الكامل أو الجزئي لسندات التجهيز قبل الاستحقاق، وذلك :
- بناء على مجرد طلب موجه الى البنك المركزي الجزائري بواسطة مصرفها الاولى، وذلك بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ،
- بناء على اذن صريح من وزير المالية، وذلك بالنسبة للهيئات الاجتماعية للتقاعد والتوفير والتأمين والضمان والاحتياط .
المادة 9
فتح المادةتعفى سندات التجهيز المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه من جميع الضرائب
المادة 10
فتح المادةتدفع سندات التجهيز والفوائد المستحقة طبقا للمادة 6 أعلاه، لحساب الخزينة العمومية من طرف البنك المركزي الجزائري .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومحافظ البنك المركزى الجزائرى والرؤساء المديرون العامون للبنوك الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 عبد المالك تمام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 63-182
- أمر رقم 75-93
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.