قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة 6
يمكن أن تؤدى القيمة المكتتبة من الرأسمال المكتتب.
به في الصنف 3 والرأسمال المكتتب به في الصنفين 1 و 2 بناء على طلب المكتتبين بعد حد أدنى من المهلة المعينة في المادة 3 أعلاه أو في أجل مستحق . فاذا لم يقع أى تسديد، مددت القيمة المكتسبة والرأسمال المكتتب به لنفس الفترة .