قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة 5
تؤدى الفائدة الناتجة عن سندات التجهيز المكتتب بها في الصنفين 1 و 2 كل سنة وفي الاجل المستحق .
أما الفوائد الناتجة كل سنة من الرأسمال المكتتب به في الصنف 3 ، فترسمل على نفس معدل الفائدة المخصص للاصل الا اذا طلب المكتتب مسبقا وصراحة من البنك المركزي الجزائري وأبلغه بادائها في الاستحقاق بكليتها أو باداء جزء منها