قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة 4
يحدد معدل الفائدة حسب كل صنف بالنسبة للحد الأدنى من المدة كما يلى :
صنف 1 : 4 % صنف 2 : 5 صنف 3 : 7.5 ويترتب عن تمديد الاستحقاق لما بعد الحد الأدنى من الفترة فتح الحق سنويا بزيادة معدل الفائدة بمقدار 0.5% دون أن | يتجاوز هذا المعدل 8 % ..