قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة 3
يكتتب بسندات التجهيز للحد الادنى أو الحد الاقصى من المدد التالية وذلك وفقا للاصناف الثلاثة التالية :
صنف 1 : من 3 الى 5 سنوات ، صنف 2 : من 5 الى 10 سنوات ، صنف 3 : من 10 الى 15 سنة