قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة 2
يكتتب بهذه السندات في الحساب الجاري لدى شبابيك البنك الجزائرى من طرف الهيئات الاجتماعية للتقاعد والتوفير والتأمين والضمان والاحتياط وكذلك من طرف المؤسسات الاشتراكية .