قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة الأولى
تشرع الخزينة العمومية ابتداء من نشر هذا القرار بأصدار سندات للتجهيز في الحساب الجارى وبفائدة تصاعدية