قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة 11
يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومحافظ البنك المركزى الجزائرى والرؤساء المديرون العامون للبنوك الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 عبد المالك تمام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر