قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696
المادة 10
تدفع سندات التجهيز والفوائد المستحقة طبقا للمادة 6 أعلاه، لحساب الخزينة العمومية من طرف البنك المركزي الجزائري .