قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة ع ام 1428 الموافق 9 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني
قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة ع ام 1428 الموافق 9 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.