قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسن اد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة 5
تمنح الرخصة بموجب مقرّر من وزير الماليّة في حالة ما إذا استوفى المؤسسون والمس اهمون كل ش روط التأسيس كما هي محدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد أخذ رأي بنك الجزائر ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.