قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسن اد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة 4
يتعيّن على المؤسسين والمس اهمين الحائزين أكثر من %10 من الرأسمال، أن يرسلوا إلى وزير الماليّة لإسناد ملفهم رسالة تعهد حسب النموذج الوارد في الملحق الثالث بهذا القرار.