قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسن اد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة 3
يجب أن يودع ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري المذكور أعلاه والاستمارتان المنصوص عليهما في المادّة 2 من هذا القرار في أربع نسخ لدى وزير الماليّة.