قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسن اد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة 2
يجب على مؤسسي شركات الرأسمال الاستثماري والمساهمين الحائ زين أكثر من %10 من الرأسمال، استنادا لملف طلب رخصة ممارسة نشاط ال رأسمال الاستثماري المنص وص عليها في المادّة 10 م ن القانون رقم 06-11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ملء الاستمارتين الواردتين في الملحق الأوّل والثاني بهذا القرار.