قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسن اد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-56 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتعلّق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعلومات الواجب توفيرها لإسناد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م