قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا . 395
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان