قرار

قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 يتضمن الاعلان عن نتائج انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح. 1816

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.