قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/ أو تربية المائيات
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/ أو تربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.