قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 4
يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 4%.