قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 3
تعدّل المادة 4 من النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 4 : تخضع ، قصد تنفيذ أحكام المادة 3 أعلاه ، شركة المساهمة، فيما يتعلق بتأسيسها وسيرها للتشريع والتنظيم المصرفي المعمول بهما.
يرخص للشركة القيام بالعمليات المصرفية التي ينص عليها القانون، باستثناء العمليات الخاصة بالصرف والتجارة الخارجية ".