قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 2
تعدّل المادة 3 من النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 3 : يُرخص للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار تنفيذ هذا النظام بإنشاء شركة مساهمة يقتصر موضوعها في ممارسة العمليات المصرفية ".