المادة الأولى
ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسبتين الآتيتين :
معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992 : 8% ، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و31 ديسمبر سنة 2003 : 4 يحدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.