قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 23
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003.
محمد نذير حميميد