قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة
المادة 4
تتشكل اللجنة التي يرأسها الأمين العام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير التنظيم والشؤون العامة،
– مدير الحماية المدنية،
– مدير الطاقة،
– مدير الصناعة،
– مدير السكن،
– مدير التعمير والهندسة والبناء،
– مدير البيئة،
– المكلف بتسيير المخاطر الكبرى على مستوى الولاية،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– ممثل القطاع العسكري،
– ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل أمن الولاية.