قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة
المادة 3
تحدد قائمة المواقع الحساسة للولاية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
ترسل نسخة من القرار إلى كل رئيس مجلس شعبي بلدي معني. ويبلّغ هذا الأخير نسخة من القرار إلى كل مستغل تم تكييف منشأته موقعا حساسا.