قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة
المادة 2
تكلف اللجنة بما يأتي :
– تحديد معايير الموقع الحساس،
– اقتراح قائمة المواقع الحساسة الواقعة بإقليم الولاية،
– القيام بتحيين قائمة المواقع الحساسة مرة واحدة في السنة.