قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.