قرار

قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1388 الموافق 7 نوامبر سنة 1968 يتضمن انشاء أقسام مدرسية بعمالة عنابة 730

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.