قرار مؤرخ في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 سنة 1971 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتضمن تحديد سعر أيام الاستشفاء في مركز بياروماري كوري وحكومة الجمهورية الايطالية
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الواجب تسديدها عن أيام الاستشفاء المطبقة على مختلف أصناف المرضى المعالجين في مركز بيار ومارى كورى ، تحدد عن سنة 1971 كما يلى :
I 2 - المرضى المسعفون والمعالجون لقاء أجر ( من الصنف الثالث ) - 66,00 د.ج
2 - المرضى المعالجون لقاء أجر ( من الصنف الثاني ) 72,60 دج
3 - المرضى المعالجون لقاء أجر ( من الصنف الاول ) 82,50 دج 4 الاشخاص المرافقون 49,50 دج
المادة 2
فتح المادةان الاسعار اليومية المحددة على الوجه المذكور يسرى مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير مركز بياروماري كورى وقابض هذه المؤسسة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذ القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 • عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مقرر رقم 49-004
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.