قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد نوع من التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين 5 النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل 7
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجردة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للخزينة محمد يونسي