المادة 2
تمثل عناصر الأصول المذكورة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالإلتزامات المقننة وبالنسب الآتية :
- 1/ %65 %65 تقسم قيم الدولة ( سندات الخزينة ودائع لدى الخزينة، الالتزامات التي تصدرها الدولة أو العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه تتمتع بضمانها ) ، تكون 40% على الأقل منها قيم متوسطة وطويلة الأجل.
- 2 / يقسم ما تبقى من الالتزامات المقننة بين عناصر الأصول الأخرى وفقا للفرص المتاحة في السوق ولتوجيهات هيئات تسيير شركة التأمين و / أو إعادة التأمين .