قرار · ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد نوع من التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين 5 النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل 7

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.