قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد نوع من التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين 5 النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل 7
المادة الأولى
عملا بالمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار النّسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل نوع من التوظيفات الممثلة للالتزامات المقننة والتي تقوم بها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.