قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 ، الوزارة المكلفة بالعلاقات يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 عبد القادر بونكراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان