قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتعلق بتحرير استيراد الزرابي المصنوعة بالجوت ، و تقسيط استيراد الاغطية الصناعية ( فبران ) 260
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، ونائب مدير الجمارك ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الديوان : كمال عبد الله خوجة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.