قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1417 الموافق 4 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مصطفى صالحي، نائب مدير الموظفين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.