قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
المادة 9
في حالة تأخر في تقديم ملفات مراحل كل مهمة دراسة ، تطبق عقوبات تأخير تحدد حسب الكيفيات المبينة في عقد ممارسة الأعمال الفنية.
ويتم حساب هذه العقوبات على أساس مبلغ الأجر المخصص للمرحلة أو المهمة المعنية.
تطبق هذه العقوبات، بقوة القانون، إلا إذا أثبت صاحب العمل في الوقت المناسب بأن التأخير لا يمكن أن ينسب إليه.