قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
المادة 7
ينظم صاحب المشروع جلسات استشارية مع الإدارات والهيئات والمصالح العمومية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية رقم 03 – 322 و 03 – 323 و 03 – 324 المؤرخة في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، ويرسل صاحب المشروع لهذا الغرض، استدعاءا لصاحب العمل، خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الجلسة.
يعرض صاحب العمل على الأطراف التي يتم استشارتها مضمون ملف المرحلة المعنية ويقدم جميع التوضيحات الضرورية لفهم الدراسة.